responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65

و كذلك لا يحنط (1) بالكافور.

[مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر]

مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فان كان قبل الدفن يجب الغسل (2) في الأول و يعيده مع الخليط في الثاني، و ان كان بعده مضى.

[مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت‌]

مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت.

[مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله‌]

مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه (3) لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبين بطلانها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (4).

و أما إذا تبين انه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره.

[مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة]

مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه و مفاصله و غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع و غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك.

[مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل‌]

مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، حتى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و ان كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب ازالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر الا مع التعذر و لو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.

[مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]

مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، و ان كان الأقوى أنه يطهر (1) و لا يقرب اليه طيب آخر.

(2) على الأحوط فيه و في الإعادة لفقد الخليط، و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده.

(3) ما لم يمض زمان يوجب هتكه بتفرق اجزائه أو انتشار رائحته أو تناثر لحمه، و الا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه.

(4) إذا لم يرض به صاحبه متبرعا أو مع العوض، و الأحوط له ذلك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست