responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64

[مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب‌]

مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، و الأحوط تيمم آخر (1) بقصد بدلية المجموع، و يتيمم أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل. و يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و ان كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن، و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين، و ان كان الأحوط التعدد.

[مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين‌]

مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين، فان كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الأول و تيممه للأخيرين، و ان لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك و يحتمل قريبا وجوب صرفه في الثالث (2) و التيمم للأولين، و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين، بأن تيمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل للثاني و الأخر بدلا عن الثالث. و ان كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني و تيممه للأول و الثالث، و يحتمل صرفه في الأول (3) و التيمم للأخيرين، و الأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم تيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص.

و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فان كان عنده الخليطان صرفه في الأولين و يممه للثالث، و كذا إذا كان عنده السدر خاصة.

[مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل‌]

مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، الا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج، (1) و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص ماء القراح كفى في الاحتياط.

(2) و ذلك لان الأولين هما المتعذران، لكن لا يترك الاحتياط المذكور.

(3) بل لا يخلو من وجه، و لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست