responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63

يغتسل أولا ثم يغسل الميت، و ان أمكن أن لا يلمس الماء و بدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين، و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك الا انه لا يحتاج الى الاغتسال قبل التغسيل، و لو انحصر المماثل في الكتابي و المخالف يقدم الثاني.

[مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌]

مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى، و ان كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به.

[مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل‌]

مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى، و يسقط عن المكلفين، و ان كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

[القول في كيفية غسل الميت:]

القول في كيفية غسل الميت:

يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، و ان كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل.

و يجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب عاد الى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير. و كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة: فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

[مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما]

مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

[مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر]

مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست