[مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة
الوصية]
مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة
الوصية و وجوب العمل بها، فيكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته (1).
[مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و
الأنوثية]
مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و
الأنوثية، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون
لمس و نظر، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و
المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد، و الا الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل
الأخر و لو مع وجود المماثل و التجرد، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة
الأخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل
و المطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين (2).
[مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد
المماثل من وراء الثياب]
مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد
المماثل من وراء الثياب، و أما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل و اشكال، فلا يترك
الاحتياط (3).
[مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و
لا مبعضة]
مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا
مبعضة (4)، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
[مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه
خنثى يغسله من وراء الثوب]
مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى
يغسله من وراء الثوب كل من الرجل و الأنثى.
[مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار]
مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار، و
إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية و المسلمة الكتابي
أن (1) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي و للغير
الاستئذان منهما.
(2) فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء
عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.
(3) و الأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا. نعم يحرم
النظر الى عورته و يجب عليه سترها.
(4) و لا مكاتبة، و الأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل
مطلقا و مع فقده مجردا.