responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62

من كل أحد.

[مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية]

مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية و وجوب العمل بها، فيكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته (1).

[مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية]

مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد، و الا الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر و لو مع وجود المماثل و التجرد، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين (2).

[مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب‌]

مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، و أما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط (3).

[مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة]

مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة (4)، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

[مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب‌]

مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل و الأنثى.

[مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار]

مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية و المسلمة الكتابي أن‌ (1) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي و للغير الاستئذان منهما.

(2) فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.

(3) و الأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا. نعم يحرم النظر الى عورته و يجب عليه سترها.

(4) و لا مكاتبة، و الأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل مطلقا و مع فقده مجردا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست