responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61

و يصلى عليها و تدفن، و يجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفافة إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، و إذا كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض أيضا.

[مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية]

مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية، فهو فرض على جميع المكلفين، و بقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، و ان كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته لا ان أذنه شرط (1) في صحة عمل غيره على الأقوى، فيجوز قيام الغير به بدون استيذان مع عدم المزاحمة، خصوصا فيما إذا كان الولي قاصرا، و ان كان الأحوط الاستيذان حتى فيما إذا كان الولي قاصرا أو غائبا الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستيذان منه، و الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.

[مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه‌]

مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب، و يترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.

و أما في نفس الطبقات فالذكور مقدمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من تقرب الى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب اليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الام و الأولاد، و هم على أولادهم. و في الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة، و هم على أولادهم.

و في الثالثة العم مقدم على الخال، و هما على أولادهما.

[مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها]

مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على اشكال في الأخيرة، و المالك أولى بعبده أو أمته‌ (1) بل الظاهر ان اذنه شرط في صحة عمله. نعم مع امتناعه من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار اذنه، و الأحوط إجبار الحاكم إياه بالاذن، و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم، و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست