responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57

أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض.

[مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها]

مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا، فان كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضا، و الا فترجع الى الصفات و التميز ان كان، و الا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة كما مر في الحيض (1).

[مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]

مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.

و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض.

[ (فصل: في غسل مس الميت)]

(فصل: في غسل مس الميت) و سببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء به (2). و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره، و ان كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم المس، فيجب الغسل بمس ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه (3) مس الشعر ماسا و ممسوسا.

(1) و قد مر منا ما هو المختار فراجع.

(2) لا يترك الاحتياط فيه و في التيمم.

(3) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست