أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة
يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض.
[مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في
ذات العادة و العشرة في غيرها]
مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة
في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة. نعم بعد مضي عشرة أيام من دم
النفاس أمكن أن يكون حيضا، فان كانت معتادة و صادف العادة يحكم بكونه حيضا، و الا
فترجع الى الصفات و التميز ان كان، و الا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة كما
مر في الحيض (1).
[مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار]
مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على
نحو ما مر في الحيض، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.
و أحكامها كأحكامها في: عدم جواز وطيها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة
الصلاة و الصوم عليها، و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم، و دخول المسجدين و
المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في
الحيض.
[ (فصل: في غسل مس الميت)]
(فصل: في غسل مس الميت) و سببه مس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده و
قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلا اضطراريا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة
بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل، و ان
كان الأحوط عدم الاكتفاء به (2). و يلحق بالغسل التيمم عند تعذره، و ان كان الأحوط
عدمه. و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير، حتى السقط إذا تم
له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحله الحياة و غيره ماسا و ممسوسا بعد صدق اسم
المس، فيجب الغسل بمس ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه (3) مس الشعر ماسا و ممسوسا.