تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين
الولادة فلا نفاس لها. و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من
حين الشروع في الولادة. و ان ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أما
الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تحسب من العشرة، و ان
ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها
من الأول و مبدأ العشرة من وضع الثاني.
[مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]
مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أولا. و النقاء
المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى (1)، فلو رأت يوما بعد
الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، و كذا لو رأت يوما فيوما إلى
العشرة، و لو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكون هو النفاس و ما سبق من النقاء طهر
كله، و لو رأت الثالث ثم رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.
[مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها]
مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها، فان
كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها الى مقدار أيام حيضها، سواء كانت
عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة، و ان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و
تعمل بعدها عمل المستحاضة، و ان كان الاحتياط إلى الثمانية عشرة بالجمع بين وظيفتي
النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.
[مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض
المتأخر]
مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض
المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة
أيام أو أكثر لم يكن حيضا بل كان استحاضة، و ان كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع
بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، و أما بينه و بين
الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام
أو (1) بل الأحوط في النقاء المتخلل الجمع بين وظيفة النفساء و الطاهرة
كما مر في الحيض.