فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و
هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى
و به و بالأكبر في غيرها.
و الظاهر عدم (1) كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، و
لا الإتيان به مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت
الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء و
الغسل له مستقلا. و أما الطواف المستحب فحيث انه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا
يحتاج الى الوضوء و لا الى الغسل من حيث هو، و ان احتاج الى الغسل في غير ذات
الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنه لا
يحل لها الا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، و به مع الغسل في غيرها، و لا يكفي مجرد
الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج (2) الى الوضوء أو الغسل له مستقلا. نعم الظاهر
جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها، و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم
الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا، الأحوط لو لم يكن
الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، و يكفي الغسل
الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أما إذا واقع في وقت آخر يحتاج الى غسل
له مستقلا كما قلنا في الطواف. و أما مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين
فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو
له مستقلا كالوطي. و أما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.
[فصل: في النفاس]
(فصل: في النفاس) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة
أيام من حيضها، و لو كان سقطا و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا
علم كونها مبدأ نشو الولد، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، و ليس لأقله حد، فيمكن
أن يكون لحظة بين العشرة. و لو لم (1) على الأحوط.
(2) على الأحوط، و أحوط منه ترك مس كتابة القرآن لها مطلقا.