responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 55

فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الاولى و به و بالأكبر في غيرها.

و الظاهر عدم (1) كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، و لا الإتيان به مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلا. و أما الطواف المستحب فحيث انه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج الى الوضوء و لا الى الغسل من حيث هو، و ان احتاج الى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنه لا يحل لها الا بالوضوء فقط في ذات الصغرى، و به مع الغسل في غيرها، و لا يكفي مجرد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج (2) الى الوضوء أو الغسل له مستقلا. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها، و هل تكون ذات الكبرى و الوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا، و يكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أما إذا واقع في وقت آخر يحتاج الى غسل له مستقلا كما قلنا في الطواف. و أما مكثها في المساجد و دخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي. و أما صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال.

[فصل: في النفاس‌]

(فصل: في النفاس) و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حيضها، و لو كان سقطا و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد، و مع الشك لم يحكم بكونه نفاسا، و ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة. و لو لم‌ (1) على الأحوط.

(2) على الأحوط، و أحوط منه ترك مس كتابة القرآن لها مطلقا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست