بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء،
حتى إذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل
في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم يكن مسبوقا بالتوسط. و ان انتقلت من الأعلى
إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة
إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرت عليها اغتسلت للصبح و اكتفت
بالوضوء للبواقي، و لو تبدلت الكثيرة الى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و
اكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.
[مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة]
مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة، و لا يشترط في صحته
الوضوء، و أما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، و أما غسل
العشاءين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، و ان كان الأحوط مراعاته
أيضا.
[مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت]
مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت، و
ان كان بعده فعلها و قبل فعل الصلاة إعادتها و صلت إذا كان الانقطاع لبرء، و كذا
لو كان لفترة (1) و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أما لو لم تكن واسعة
لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، و كذلك لو كانت شاكة في سعتها أو علمت (2) بالسعة
لكنها شكت في انه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه
لبرء أعادت الطهارة و الصلاة، و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة
ان كان لبرء أو لفترة واسعة، و ان لم تكن واسعة أتمت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل
الصلاة فلا اعادة عليها على الأقوى (3) و ان كان لبرء.
[مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و
وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام]
مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و
وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال
في انه يجب عليها الوضوء (1) على الأحوط.
(2) بل الأحوط فيه اعادة الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة.
(3) بل الأحوط الإعادة لو انقطع في الوقت و ان كان عن فترة واسعة.