responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5

[مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره‌]

مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.

[مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول‌]

مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم (1)، و كذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.

[مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء]

مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته (2) أو الرجوع الى الحي الأعلم، و الرجوع أحوط، و لا يجوز بعد ذلك الرجوع الى فتوى الميت ثانيا و لا إلى حي آخر (3) الا الى أعلم منه. و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد (4).

[مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت‌]

مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان الثالث قائلا بوجوب البقاء و على تقليد الثاني (5) ان كان قائلا بجوازه.

[مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر]

مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله- بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر- هل ينعزل بموته؟ فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي (6).

(1) قوله‌على الأحوط فيهما خالف قوله قول غيره.

(2) أو أخذ فتواه للعمل و ان لم يعمل به. نعم الاقتصار في البقاء على ما عمل به هو الاولى و الأحوط.

(3) على الأحوط.

(4) بل كان كمن قلد من غير تقليد، فلو كان البقاء موافقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله، و الا كان كمن عمل بلا تقليد.

(5) إذا أراد البقاء، و الا فيجوز له الرجوع الى الحي أيضا.

(6) أو تحصيل الاذن في التصرف.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست