responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 4

بها إلا إذا كان الثاني أعلم، و أما ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول (1) و لو الى المساوي.

[مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]

مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (2) و يجب الفحص عنه.

و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما (3)، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده (4). و إذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الأخر تعين تقليده.

[مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه‌]

مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين (5) و لم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكن، و مع عدمه يكون مخيرا بينهما.

[مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم‌]

مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية، و ان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيتخير بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.

[مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما]

مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من آخر.

[مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط]

مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط (6).

[مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها]

مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.

(1) قوله‌بل الأحوط فيه أيضا تركه الا إذا كان الثاني اعلم.

(2) فيما خالف فتواه مع فتوى غيره و علم به المكلف تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها.

(3) بأن لم يعلم الأعلمية، و مع العلم بها و عدم العلم بالأعلم فهو مفروض المسألة الآتية.

(4) على الأحوط الاولى.

(5) و لم يحتمل تساويهما، و الا فمخير بينهما مطلقا بعد اليأس عن تعيين الأعلم.

(6) و يجوز فيه الأخذ بأحوط الأقوال.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست