على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن
الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام.
«و منها»- حرمة الوطي بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها
بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و ان كره الاستمتاع بها بما بين السرة
و الركبة.
و اما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه. و انما يحرم مع العلم
بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميز و نحوهما، و لو جهل
بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا
فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطي عند
اخبارها به، و يجوز عند اخبارها بارتفاعه.
[مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و
المنقطعة و الحرة و الأمة]
مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة
و الحرة و الأمة.
[مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية]
مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و
الأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها.
«و منها»- ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة
دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد
من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، و لا كفارة على المرأة و ان
كانت مطاوعة، و انما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة و كونها حائضا.
[مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و
بآخره ثلثه الأخير]
مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و
بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل
ثلث يومان و ثلث و هكذا.
[مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض
فبان وجوده لا شيء عليه]
مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض
فبان وجوده لا شيء عليه.
[مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج
فعليه الكفارة]
مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه
الكفارة (1).