responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48

على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام.

«و منها»- حرمة الوطي بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و ان كره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة.

و اما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه. و انما يحرم مع العلم بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميز و نحوهما، و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطي عند اخبارها به، و يجوز عند اخبارها بارتفاعه.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة.

[مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية]

مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها.

«و منها»- ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة، و انما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة و كونها حائضا.

[مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير]

مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل ثلث يومان و ثلث و هكذا.

[مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي‌ء عليه‌]

مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شي‌ء عليه.

[مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة]

مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة (1).

(1) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست