responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 49

[مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء]

مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء.

[مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين‌]

مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و الأحوط إعطاؤها (1) لستة أو سبعة مساكين.

[مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة]

مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطئها في أوله و في وسطه و في آخره، فتكفر بدينار و ثلاثة أرباع دينار، و كذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، و أما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك.

«و منها»- بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة (2) و لم تكن حاملا و كان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها.

[مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها]

مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

«و منها»- وجوب الغسل (3) عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، و غسله كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام، الا انه لا يجزي عن الوضوء، فوجب الوضوء معه قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة و نحوها، بخلاف غسل الجنابة كما مر. و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمم بدلا عنه، كما أنه لو تعذر الغسل فقط تتوضأ و تتيمم بدلا عن الغسل، و لو تعذرا معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الأخر بدلا عن الوضوء.

[مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل‌]

مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل‌]

مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل‌ (1) ما عثرت على مستنده. نعم لو قيل إلى عشرة كان له احتمال.

(2) و لو دبرا.

(3) و منها استحبابه للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، و منها شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست