في ذلك اشكال، خصوصا في الثانية، و الأحوط
فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أيام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين
وظيفتي الحائض و المستحاضة.
[مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة
التحيض في أول رؤية الدم]
مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة (1)
التحيض في أول رؤية الدم، و ان استمر إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين
الشهور، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأول من أوله جعلتها في الشهور التالية
أيضا في أولها، و ان كان من وسطه جعلتها فيها أيضا في وسطها، و هكذا.
[مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في
الوقت الى عادتها]
مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في
الوقت الى عادتها، و أما في العدد فان كان لها تميز يمكن رعايته مع الوقت رجعت
اليه، و الا تحيضت (2) سبعة أيام و جعلتها في وقت العادة. و أما ذات العادة
العددية فقط ترجع في العدد الى عادتها، و أما بحسب الوقت فان كان لها تميز يوافق
العدد رجعت اليه، و ان كان مخالفا له ترجع إليه أيضا، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد
و تنقص مع زيادته عليه، و مع عدم التميز أصلا تجعل العدد في أول الدم كما تقدم.
[القول في أحكام الحيض]
القول في أحكام الحيض:
و هي أمور:
«منها»- عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها.
«و منها»- حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها، و هي أمور: مس اسم
اللَّه تعالى، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط، و مس
كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء.
«و منها»- حرمة ما يحرم على الجنب عليها، و هي أيضا أمور: قراءة
السور العزائم أو بعضها، و دخول المسجدين، و اللبث في غيرهما، و وضع شيء في
المساجد (1) و لها أن تختار ثلاثة أو ستة على ما مر في الحاشية السابقة.
(2) بل حالها في العدد كالمبتدئة في الرجوع الى أقاربها و التخيير مع
فقدهم أو اختلافهم. نعم إذا علم بزيادتها عن الثلاثة ليس لها اختيارها، و كذا إذا
علمت بنقيصتها عن السبعة فليس لها اختيارها.