و أما لو لم ينقطع على العادة و تجاوز
عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض (1)، و أما إذا
كان فاقدا لها استظهرت أيضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في الزائد، و
ان كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و حينئذ إذا دام الدم
عليها و لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
[مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط
حيضها بطهرها]
مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط
حيضها بطهرها، فان كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد تجعلها حيضا و ان
لم يكن بصفاته و البقية استحاضة و ان كان بصفاته، و ان لم تكن لها عادة معلومة لا
عددا و لا وقتا- بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا و عددا أو ناسية كذلك- فان اختلف
لون الدم فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر ترجع الى التميز، فتجعل ما بصفة الحيض
حيضا و غيره استحاضة، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة،
و ان لا يعارضه (2) دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون
أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود، و
ان كان الدم على لون واحد أو لم تجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميز، و حينئذ
فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا و البقية استحاضة. و
المشهور (3) على أن المبتدئة الفاقدة التميز ترجع أولا إلى عادة أقاربها من أمها و
أختها و خالتها و عمتها و غيرهن، فتأخذ بها مع اتفاقهن و العلم بحالهن، و مع
عدمهما ترجع الى العدد. و ألحق بها الأكثر من لم تستقر لها عادة أيضا، و عندي (1) بل و ان لم يكن بصفات الحيض ما لم يطمأن بالتجاوز عن العشرة و
لو الى تمام العشرة، و الاولى و الأحوط بعد العادة الجمع بين الوظيفتين.
(2) و مع التعارض تحتاط في المتصفتين ان كان كل منهما واجدا للشرائط.
(3) و هو الأقوى في المبتدئة و المضطربة، فترجع مع قصد التميز إلى
أقاربها في عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و مع عدم الأقارب أو
اختلافها ترجع الى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة، و
أما الناسية فترجع الى التميز و مع عدمه الى الروايات و لا ترجع إلى أقاربها، و
الأحوط أن تختار السبع.