مع احتمالها. و تيأس المرأة بإكمال ستين
سنة ان كانت قرشية، و خمسين ان كانت غيرها، و المشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها، و
المشكوك البلوغ تحكم بعدمه، و كذلك المشكوك يأسها.
[مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها
حيضا]
مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها
حيضا و يكون امارة على سبق البلوغ.
[مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع]
مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان،
أقواهما ذلك و ان ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و
الصفات و لو بعد استبانة الحمل.
[مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه
الى الخارج]
مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه
الى الخارج و لو بإصبع و نحوه و ان كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنه يكفي
في بقائها و استدامتها تلوث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها
إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل
يحدث به صفة الحيض و يترتب أحكامه أم لا؟ فيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط
بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو
بالعلاج و إجراء أحكام الحائض.
[مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن
الخارج]
مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن
الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و
تردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة، و لا يجب
عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف
حكمها في ضمن المسائل الآتية.
[مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر
فسال دم كثير لا ينقطع]
مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر
فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال
قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة و ان كان
بصفات