responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 42

الحيض، و ان كانت منغمسة به فهو من الحيض. و الاختبار المذكور واجب، بل هو شرط لصحة عملها مع الإمكان، فلو صلت بدونه بطلت (1)، و لو تعذر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبنى عليها، و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر.

[مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا]

مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا حتى عند الشك في البكارة أو الافتضاض، و ان كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذ، بل لها الرجوع (2) الى الحالة السابقة كمن تعذر عليها الاختبار.

[مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة]

مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة (3) من الحيض أو الطهارة، و مع الجهل بها تعمل بالاحتياط.

[مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة]

مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدا عن العشرة ليس بحيض، و كذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة و لم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلل في البين لكون المجموع زائدا على العشرة ليس بحيض بل هو استحاضة، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيام مثلا في العادة ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة.

[مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي‌]

مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، فإذا رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة يمكن كونها حيضا. و يلحق بها أيام النقاء الذي في البين، إذ الطهر لا يكون أقل من عشرة، بخلاف ما لو رأت يوما أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر، فان الكل استحاضة. نعم الظاهر أنه يعتبر استمرار (1) إلا إذا انكشف كونها في حال الطهر و حصل منها قصد القربة، فالاختبار شرط لإحراز الصحة لا للصحة.

(2) مشكل فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع التمكن.

(3) بل تحتاط بالجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست