فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف، و يكفيه
غسل الطرفين (1) بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج الى غسلهما.
[مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا]
مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى
على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء
الصلاة بطلت، و لكن الأحوط (2) إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.
[مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو
مختلفة]
مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة،
فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و كفى عن الجميع مطلقا، و حينئذ ان كان فيها غسل
الجنابة لا حاجة الى الوضوء للمشروط به، و الا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و
كذلك يكفي عن الجميع ان كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و ان لم يكن فيها الجنابة
أو كانت و قد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد (3) كفايته
عن الجميع أيضا، لكن الأحوط خلافه. و ان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير
المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[فصل: في غسل الحيض]
(فصل: في غسل الحيض) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ (4) حار يخرج
بحرقة، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات
غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما كان كل
منهما بصفات الأخر. و كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و ان كان
بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس
بحيض، و انما هو استحاضة (1) بل تعين الاحتياط بذلك و لا يكفيه
الارتماس على الأحوط، و استئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته.