responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40

فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف، و يكفيه غسل الطرفين (1) بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج الى غسلهما.

[مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا]

مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، و لكن الأحوط (2) إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.

[مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة]

مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و كفى عن الجميع مطلقا، و حينئذ ان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء للمشروط به، و الا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و كذلك يكفي عن الجميع ان كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و ان لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد (3) كفايته عن الجميع أيضا، لكن الأحوط خلافه. و ان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[فصل: في غسل الحيض‌]

(فصل: في غسل الحيض) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ (4) حار يخرج بحرقة، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما كان كل منهما بصفات الأخر. و كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و ان كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و انما هو استحاضة (1) بل تعين الاحتياط بذلك و لا يكفيه الارتماس على الأحوط، و استئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته.

(2) لا يترك.

(3) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن الجميع.

(4) طري حار يخرج بقوة و حرقة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست