responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39

[مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل‌]

مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول (1) قبل الغسل، و ليس هو شرطا في صحة الغسل، و لكن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور، فإنه يعيد الغسل حينئذ لكونه محكوما عليه بأنه مني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أولا.

[مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول‌]

مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول فان لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل خاصة، و ان بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصة. و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضا و عدمه، و ان استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فان احتمل غير البول و المنى أيضا لم يجب عليه شي‌ء لا الغسل و لا الوضوء، و ان لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط (2) بالجمع بين الغسل و الوضوء، و ان أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة.

[مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا]

مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل. و مع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا.

[مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به‌]

مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

[مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى‌]

مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به، و الأحوط (3) استيناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.

[مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي‌]

مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي و كان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة (1) للمجنب بسبب الانزال.

(2) بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.

(3) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست