responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 35

«الرابع»- وضع شي‌ء في المساجد و ان كان من الخارج (1) أو في حال العبور.

«الخامس»- قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة، و لو بعض منها (2) حتى البسملة بقصد أحدها.

[مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا]

مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.

[مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء]

مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم (3) و يدخل المسجد لأخذ الماء، و لا ينتقض التيمم بهذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل يباح لهذا التيمم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة؟

فيه تأمل و اشكال.

[فصل: في المكروهات على الجنب‌]

(فصل: في المكروهات على الجنب) يكره على الجنب أمور:

«منها»- الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما عليه بأمور: أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد و الوجه و المضمضة، ثم غسل اليدين فقط.

«و منها»- قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، و تشتد الكراهة ان زاد على سبعين آية.

«و منها»- مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور.

«و منها»- النوم، و ترتفع كراهته بالوضوء، و إذا لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل.

«و منها»- الخضاب، و كذا إجناب نفسه إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون.

(1) على الأحوط ان كان الوضع من الخارج.

(2) على الأحوط و ان كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة.

(3) إذا كان الغسل واجبا عليه فورا و الا فجوازه محل اشكال فضلا عن وجوبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست