responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34

دخول الوقت، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر.

[القول في أحكام الجنب‌]

القول في أحكام الجنب:

يتوقف على الغسل من الجنابة أمور، بمعنى انه شرط في صحتها:

«الأول»- الصلاة بأقسامها، ما عدا صلاة الجنازة، لها و لأجزائها المنسية، بل و كذا سجدتي السهو على الأحوط.

«الثاني»- الطواف الواجب دون المندوب.

«الثالث»- صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و اما غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنبا، و ان كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمده. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها، بخلاف غيرها كالاحتلام فلا يضر بشي‌ء منها حتى صوم شهر رمضان.

[فصل: فيما يحرم على الجنب‌]

(فصل: فيما يحرم على الجنب) يحرم على الجنب أمور:

«الأول»- مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم في الوضوء، و مس اسم اللَّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط.

«الثاني»- دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللَّه عليه و آله و ان كان بنحو الاجتياز.

«الثالث»- المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر أو دخل فيها لأجل أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به. و يلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين (1)، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة.

(1) لا يترك هذا الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست