«الأول»- النية، و يعتبر فيها الإخلاص، و لا بد من استدامة حكمها
كما تقدم في الوضوء.
[مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي
الأول]
مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
و كان غمسه و اغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل يقول اغتسل
فغسله صحيح و قد وقع غسله مع النية، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما
تفعل بقي متحيرا بطل غسله، بل لم يقع منه الغسل أصلا.
[مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل
أم لا]
مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل
أم لا بنى على العدم، أما لو علم انه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا
بنى على الصحة.
«الثاني»- غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع
الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا بتخليله. و لا يجب غسل باطن العين و
الأنف و الاذن و غيرها، حتى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلا
إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر، و الأحوط غسل ما شك في انه من الظاهر أو
الباطن.
[مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة]
مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة. نعم ما
كان دقيقا بحيث يعد من توابع الجسد يجب غسله.
«الثالث»- الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماس الذي هو
عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنية، و يكفى فيها استمرار القصد. و
الترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس و منه العنق (1) مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة، ثم
تمام النصف (1) و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و
النصف الأيسر مع الأيسر.