responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33

و لم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أن المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيها. و المني ان علم فلا اشكال، و الا رجع الصحيح في معرفته الى اجتماع الدفق (1) و الشهوة و فتور الجسد، و يرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين، و لا يكفي الواحد من الثلاثة، لكن الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر و الغسل وحده ان كان مسبوقا بالطهارة.

«ثانيهما»- الجماع و ان لم ينزل. و يتحقق بغيبوبة الحشفة و قدرها من مقطوعها (2) في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما، من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما، و ان وجب الغسل حينئذ بعد حصول شرائط التكليف.

و يصح الغسل من الصبي المميز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

[مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده‌]

مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده، و أما الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها. و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، فالظاهر انه لا يجب عليه الغسل، و ان كان أحوط.

[مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج‌]

مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه (3) عن الخروج، فإذا خرج يتيمم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه (4) إلا إذا تضرر به. و كذا الحال في إجناب (5) نفسه اختيارا بعد (1) الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور و الشهوة، و لا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك. نعم في المريض تكفيه الشهوة.

(2) لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في المقطوع و ان لم يدخل بقدرها.

(3) الحكم بعدم الوجوب مع عدم الضرر مشكل فلا يترك الاحتياط.

(4) ان كان على وضوء.

(5) بإتيان اهله و هو مورد النص.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست