[مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على
الجبيرة]
مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على
الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، و
الأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا.
[مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن
رفعها مسح عليها]
مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن
رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
[مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي
صلاها]
مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي
صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية (1) بهذا الوضوء.
[مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال
العذر الى آخره]
مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر
الى آخره، و مع عدمه الأحوط التأخير.
[فصل: في الأغسال]
(فصل: في الأغسال) و الواجب (2) منها ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و
الاستحاضة، و النفاس، و مس الميت، و غسل الأموات.
[فصل: في غسل الجنابة]
(فصل: في غسل الجنابة) و الكلام في سبب الجنابة، و أحكام الجنب، و
واجبات الغسل.
[القول في السبب]
القول في السبب:
[مسألة: 1 سبب الجنابة أمران]
مسألة: 1 سبب الجنابة أمران:
«أحدهما»- خروج المني و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء
بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى. و المعتبر خروجه الى الخارج، فلو تحرك من
محله (1) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
(2) و المراد به أعم من النفسي كغسل الأموات و الغيري كبقية الأقسام،
و قد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.