responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 321

يكن واجبا عليه كالدواء مثلا و نفقة من يعولون به فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق حتى الزوجة المعسر زوجها.

[مسألة: 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه‌]

مسألة: 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا و مشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد، و يمكن الاحتيال في الدفع الى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع اليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الأخذ، و لكن الاولى عدم اعمال هذا الاحتيال (1).

[مسألة: 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة]

مسألة: 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة و لو دفعة، كما أن الأحوط للمستحق عدم أخذه و ان جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مر.

[مسألة: 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك‌]

مسألة: 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و ان كان الاولى بل الأحوط إيصاله اليه أو الصرف باذنه، و أما النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع الى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه أو الصرف باذنه فيما عين له من المصرف، و يشكل دفعه الى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف (2) عنده هو المصرف عند مجتهده كما و كيفا.

[مسألة: 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر]

مسألة: 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد، و ان ضمن له حينئذ لو تلف في الطريق، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه، و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و امره فإنه لا ضمان عليه حتى مع وجود المستحق في البلد، و ربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فعلا و لم يتوقع وجوده فيما بعد، و ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه الى المستحق عوضا عما عليه في بلده أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه، بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد (1) بل لا يترك الاحتياط بهذه الحيلة أو دفعه الى معلوم الحال.

(2) أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده و مراعيا له.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست