responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 320

و علم صاحبه فيجري عليه حكمه، و أما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لولي الخمس الرجوع الى البائع كما له الرجوع الى المشتري، فان كان البائع أدى خمسه صح البيع (1) و كان تمام الثمن له و تمام المبيع للمشتري، و كذا ان أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع الى البائع بالخمس الذي أداه، و اما إذا أدى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له و يرجع الى البائع بخمس الثمن.

[القول في قسمته و مستحقه‌]

القول في قسمته و مستحقه:

[مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم‌]

مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للَّه تعالى جل شأنه، و سهم للنبي صلى اللَّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام. و هذه الثلاثة الان لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللَّه فرجه. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب الى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و حلت له الصدقة على الأصح.

[مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس‌]

مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصح، و ان كان الاولى ملاحظة الرجحان في الافراد، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع اليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه.

[مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل‌]

مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل- أي المسافر سفر طاعة (2) أو غير معصية- فلا يعتبر فيه الفقر في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده كما عرفته في الزكاة.

[مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة]

مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون اليه و لم‌ (1) جواز أداء هذا الخمس من مال آخر محل اشكال.

(2) بشرط ان لا يكون نفسه أيضا في معصية.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست