و علم صاحبه فيجري عليه حكمه، و أما
المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لولي الخمس الرجوع الى البائع كما
له الرجوع الى المشتري، فان كان البائع أدى خمسه صح البيع (1) و كان تمام الثمن له
و تمام المبيع للمشتري، و كذا ان أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع الى
البائع بالخمس الذي أداه، و اما إذا أدى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من
المبيع له و يرجع الى البائع بخمس الثمن.
[القول في قسمته و مستحقه]
القول في قسمته و مستحقه:
[مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم]
مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للَّه تعالى جل شأنه، و سهم
للنبي صلى اللَّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام. و هذه الثلاثة الان لصاحب
الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللَّه فرجه. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء
السبيل ممن انتسب بالأب الى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و حلت
له الصدقة على الأصح.
[مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس]
مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، و لا
تعتبر العدالة على الأصح، و ان كان الاولى ملاحظة الرجحان في الافراد، سيما
المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع اليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا
كان في الدفع اعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه.
[مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل]
مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل- أي
المسافر سفر طاعة (2) أو غير معصية- فلا يعتبر فيه الفقر في بلده. نعم يعتبر
الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده كما عرفته في الزكاة.
[مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب
نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة]
مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب
نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون اليه
و لم (1) جواز أداء هذا الخمس من مال آخر محل اشكال.