responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 322

آخر فدفعه عوضا عنه.

[مسألة: 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام‌]

مسألة: 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، بل الاولى و الأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك بعض المرجحات، و لو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده يتعين (1) النقل اليه الا إذا أذن في صرفه في البلد.

[مسألة: 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا]

مسألة: 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا، و لا يعتبر رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حق الامام عليه السلام، لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و ان رضى به المستحق.

[مسألة: 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز]

مسألة: 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا، و في حق الامام عليه السلام موكول الى نظر المجتهد.

[مسألة: 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال‌]

مسألة: 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة، فحينئذ لا مانع من ان يحتال بذلك لتفريغ ذمته.

[مسألة: 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه‌]

مسألة: 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين لم يجب عليه إخراجه و يحل له الجميع، فإن الأئمة صلوات اللَّه عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، كما أنهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه و عطاياه و أخذ الخراج منه و غير ذلك مما يصل إليهم منه و من اتباعه. و بالجملة نزلوا الجائر منزلتهم و امضوا أفعالهم بالنسبة الى ما يكون محل الابتلاء للشيعة، صونا لهم عن الوقوع في‌ (1) إذا كان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه و كان يعمل على رأيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست