responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319

أوسطها كما مر، و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل (1) و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و ان كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير المحصور تصدق به كما مر، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر، فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.

[مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك‌]

مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.

[مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس‌]

مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.

[مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه‌]

مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه (2) فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد (3)، و أما لو علم انه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد.

[مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته‌]

مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته، و الظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم و هو وجوب التصدق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد. و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض ان كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه و يكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري، و ان لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره‌ (1) إذا تردد ما في الذمة بين المتباينين فالأقوى وجوب الاحتياط بتحصيل المراضاة إن أمكن و الا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين الجنسين يعطى نصف كل منهما و في الثلاث ثلث كل منهما و هكذا.

(2) بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في التصدق منصوص.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست