أوسطها كما مر، و إذا لم يعلم مقداره و
تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل (1) و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه، و
ان كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، و لو كان مجهولا أو معلوما في غير المحصور
تصدق به كما مر، و الأحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل و
الأكثر، فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.
[مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو
الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك]
مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو
الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.
[مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]
مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب
عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.
[مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]
مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه (2) فعليه غرامته له
على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا
يسترد الزائد (3)، و أما لو علم انه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد.
[مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج
الخمس صار الحرام في ذمته]
مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج
الخمس صار الحرام في ذمته، و الظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم و هو
وجوب التصدق، و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن
المجتهد. و لو تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول
المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض ان كان مقبوضا متعلقا للخمس لصيرورته من
المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه و يكون المعوض بتمامه ملكا
للمشتري، و ان لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره (1) إذا تردد ما في الذمة بين المتباينين فالأقوى وجوب الاحتياط
بتحصيل المراضاة إن أمكن و الا فيوزع على محتملات ما في الذمة، ففي المردد بين
الجنسين يعطى نصف كل منهما و في الثلاث ثلث كل منهما و هكذا.
(2) بل الأقوى عدم الضمان، و الحكم في التصدق منصوص.