responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 31

[مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل‌]

مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، و أما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا و كيفية، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

[مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل‌]

مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم، خصوصا في الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا و لا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.

[مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه‌]

مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و ان كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

[مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها]

مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها (1) على نحو يعد جزء منها و مسح عليها.

[مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله‌]

مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط (7) مع ذلك وضع شي‌ء عليه و المسح عليه.

[مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم‌]

مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم، و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.

[مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم‌]

مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم.

[مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه‌]

مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، و أحوط من ذلك ضم‌ (1) طاهرة.

(2) هذا الاحتياط لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست