مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لا يلزم مسح ما يتعذر
أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط، و أما في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة
كمسح محلها قدرا و كيفية، فيعتبر أن يكون باليد و نداوتها، بخلاف ما كان في موضع
الغسل.
[مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و
أمكن التيمم بلا حائل]
مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و
أمكن التيمم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم، خصوصا في
الصورة الثانية. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا و لا يمكن التيمم على
البشرة تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين.
[مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار
المتعارف الذي يلزمه]
مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار
المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه، و ان كان أزيد
من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها،
و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
[مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة
فوقها]
مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة
فوقها (1) على نحو يعد جزء منها و مسح عليها.
[مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز
الاكتفاء بغسل ما حوله]
مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء
بغسل ما حوله، و الأحوط (7) مع ذلك وضع شيء عليه و المسح عليه.
[مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر
يتعين التيمم]
مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر
يتعين التيمم، و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال
الماء في مواضعه يضر بالكسر أو الجرح.
[مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم]
مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم.
[مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه
يكتفى بالمسح عليه]
مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه
يكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل، و أحوط من ذلك ضم (1) طاهرة.