responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318

بالشراء وجب عليه خمس ذلك (1) الخمس الذي اشتراه و هكذا.

[ «السابع»- الحلال المختلط بالحرام‌]

«السابع»- الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك أيضا فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه أيضا دفعه اليه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم جميعهم، فان لم يمكن ففي استخراج المالك بالقرعة أو توزيع المال عليهم بالسوية أو الرجوع الى حكم مجهول المالك، وجوه خيرها أوسطها. و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بالمال (2) على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، و الا فلا يترك الاحتياط حينئذ بالتصدق به عليه إذا كان محلا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور. و لو علم المالك و جهل المقدار تخلص منه بالصلح. و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح (3).

[مسألة: 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره‌]

مسألة: 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره، الا ان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع (4) به اليقين بالاشتغال و اجراء حكم مجهول المالك عليه.

[مسألة: 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس‌]

مسألة: 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ إذا علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه اليه، و ان علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم المجهول المالك عليه، و خيرها (1) نعم إذا أدى قيمتها حيث انه مختار في أداء القيمة أو العين فلا خمس عليه لخمسه.

(2) بإذن الحاكم على الأحوط.

(3) لكن الأحوط إعطاء هذا الخمس على أهلها بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.

(4) و أحوط من ذلك المصالحة مع الحاكم بعد إخراج الخمس بما يحصل به اليقين بعدم الزيادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست