responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317

المعاوضة، فإنه لا بأس باشتراط الأداء الى أهله في مورد عدم ثبوته. نعم لا يصح اشتراط سقوطه في مورد ثبوته، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصح، و كذا لو اشترط كونه على البائع. نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صح على اشكال (1)، و لو باعها من ذمي آخر أو مسلم و لو الأصلي بل و لو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار لم يسقط عنه الخمس بذلك، كما أنه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء. و مصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصح. نعم لا نصاب له و لا نية حتى على الحاكم لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح.

[مسألة: 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض‌]

مسألة: 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض، و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها، و لو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لولي الخمس قلعه، و ان كان عليه أجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة و بقيت الأرض متعلقة للخمس.

و لو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.

[مسألة: 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك‌]

مسألة: 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك، كما لو باعها ولي المسلمين في مصالحهم أو باعها أهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم فلا إشكال في وجوب الخمس عليه، و أما إذا بيعت (2) تبعا للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه اشكال، و أشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه الى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل، و الأحوط (3) في الصورتين اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه.

[مسألة: 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس‌]

مسألة: 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه‌ (1) لا إشكال في صحته.

(2) لا إشكال في وجوب الخمس إذا بيعت تبعا للآثار، كما لا إشكال في عدم الخمس إذا بيعت الآثار دون الأرض كما مر.

(3) الأقوى فيهما عدم الخمس.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست