responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 310

الحجري يتعلق بها الخمس، و مقتضى القاعدة عدم حل ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، الا انه قد أبيح لنا ذلك، فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو غيره، و سواء كان من ربح تجارة أو غيره.

[ «الثالث»- الكنز]

«الثالث»- الكنز الذي يرجع في مسماه الى العرف إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده و عليه الخمس.

نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فان عرفه يعطى له و ان لم يعرفه عرفه السابق الى أن ينتهي الى من لا يعرفه فيكون للواجد و عليه الخمس، و لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب و مائتي درهم في الفضة و بأيهما كان في غيرهما. و يلحق بالكنز في الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع.

و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضا في الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة و الدابة من الحيوان بهما.

[ «الرابع»- الغوص‌]

«الرابع»- الغوص، فكلما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه و بين الدفعة و الدفعات، فيضم بعضها الى بعض فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كما اشترك جماعة في استخراج المعدن و قد تقدم.

[مسألة: 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط]

مسألة: 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست