[مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر
بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]
مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من
الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
[مسألة: 3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص
ملكه]
مسألة: 3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص
ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه عليه خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ و
المرجان.
[مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه]
مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و ان أخذ على وجه
الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار
النصاب (1).
[مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما
يغرمه]
مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما
يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد
الإخراج.
[ «الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله]
«الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و
أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج
أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت مسمى التكسب. و الأحوط (2) تعلقه بكل
فائدة و ان لم يدخل تحت مسمى التكسب، و على هذا فالأحوط تعلقه بنحو الهبات و
الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و
المهر و عوض الخلع، و ان كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة، كما انه لا خمس فيما
ملك بالخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا تمت
في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة
السنة.
[مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى
خمسها]
مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى
خمسها (1) و لا استثناء مئونة السنة.