responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311

[مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]

مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

[مسألة: 3 إذا غرق شي‌ء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه‌]

مسألة: 3 إذا غرق شي‌ء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه عليه خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.

[مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌]

مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و ان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب (1).

[مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه‌]

مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

[ «الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله‌]

«الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت مسمى التكسب. و الأحوط (2) تعلقه بكل فائدة و ان لم يدخل تحت مسمى التكسب، و على هذا فالأحوط تعلقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و ان كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة، كما انه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا تمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة.

[مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها]

مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها (1) و لا استثناء مئونة السنة.

(2) بل لا يخلو عن قوة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست