وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من
النصاب و اعرض ثم عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في
استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع
نصابا؟ الأحوط الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة. و لو اشتمل معدن واحد على
جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما لو
كانت معادن متعددة فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها الى بعض على الأقوى خصوصا إذا
كانت متقاربة (1)، و أما لو كانت أجناسا مختلفة اعتبر في الخارج من كل منها النصاب
دون المجموع على الأقوى.
[مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو
مملوكة]
مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة
أو مملوكة، و ان كان الأول لمن استنبطه و الثاني اختص بصاحب الأرض و ان أخرجه
غيره، و حينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة و منها أجرة
المخرج إذا لم يكن متبرعا، و ان كان لا بأمر منه يكون له المخرج و عليه الخمس من
دون استثناء المئونة لانه لم يصرف عليه مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج لانه لم
يكن بأمره. و لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي
للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين ملكه و عليه الخمس، و ان أخرجه غير المسلم ففي
تملكه اشكال، و ان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج و عليه الخمس و لو كان
كافرا (2) كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به
في الأقوى و ان وجب على الولي الإخراج.
[مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين
كون المخرج مسلما أو كافرا]
مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين
كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد
الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم (1) بحيث يصدق على المجموع معدن واحد.