responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309

وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل من النصاب و اعرض ثم عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصابا؟ الأحوط الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة. و لو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و أما لو كانت معادن متعددة فإن كانت من جنس واحد يضم بعضها الى بعض على الأقوى خصوصا إذا كانت متقاربة (1)، و أما لو كانت أجناسا مختلفة اعتبر في الخارج من كل منها النصاب دون المجموع على الأقوى.

[مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]

مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و ان كان الأول لمن استنبطه و الثاني اختص بصاحب الأرض و ان أخرجه غيره، و حينئذ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة و منها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرعا، و ان كان لا بأمر منه يكون له المخرج و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لانه لم يصرف عليه مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج لانه لم يكن بأمره. و لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين ملكه و عليه الخمس، و ان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال، و ان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج و عليه الخمس و لو كان كافرا (2) كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به في الأقوى و ان وجب على الولي الإخراج.

[مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا]

مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و غيرها حتى ما يستخرجون من الفحم‌ (1) بحيث يصدق على المجموع معدن واحد.

(2) فيه إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست