و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو
معهم بإذن الإمام، من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على
الأصح، و أما ما أغتنم بالغزو من غير اذنه فان كان في حال الحضور و التمكن من
الاستيذان من الامام فهو من الأنفال و سيأتي أنها للإمام، و أما ما كان في حال
الغيبة و عدم التمكن من الاستيذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه، سيما إذا
كان للدعاء إلى الإسلام، و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على
المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة، و أما ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة و
بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها، و ان كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه
غنيمة (1) لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة و غيرها، لكن الأقوى خلافه.
و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر
فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما
كان في أيديهم من أهل الحرب و ان لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق
الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ
ماله أين ما وجد و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه.
[ «الثاني»- المعدن بكسر الدال]
«الثاني»- المعدن بكسر الدال، و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه
الذهب و الفضة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و الياقوت و الزبر جد و
الفيروزج و العقيق و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح و
الجص و المغرة (2) و طين الغسل و الأرمني على الأحوط، و ما شك في أنه منه لا خمس
فيه من هذه الجهة.
و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية مثلا بلوغ عشرين
دينارا أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج، و ان كان الأحوط إخراجه من المعدن
البالغ دينارا بل مطلقا. و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى، فلو أخرج دفعات و
كان المجموع نصابا (1) لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل
و مع الحرب في زمان الغيبة أيضا خصوصا ما يؤخذ بجعل الأمير، لكن الأحوط إخراج
الخمس مطلقا.