responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293

إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب.

[مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة]

مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة الا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته.

[مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا]

مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا بشرط ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.

[مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به‌]

مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به، و لو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، و الا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه (1) الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.

[مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة]

مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، بل يستحب صرفها اليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها.

[مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه‌]

مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة و ان كان جاهلا بحرمتها على الغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا الحال فيما لو دفعها الى غني جاهلا بحرمتها عليه. و لو تعذر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ العوض منه كان ضامنا و عليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه، بل و لا على المالك أيضا إذا كان دفعه الى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، و أما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.

[ «الثالث»- العاملون عليها]

«الثالث»- العاملون عليها، و هم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل‌ (1) و أحوط منه اعتبار الوثوق.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست