إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو
موجبا للفتور فيه، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب.
[مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ
الزكاة]
مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ
الزكاة الا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته.
[مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان
ميتا]
مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا
بشرط ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن لا
يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.
[مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به]
مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به، و لو جهل
حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، و الا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه (1) الناشئ
من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.
[مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة]
مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، بل يستحب
صرفها اليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع و يدخله الحياء
منها.
[مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت
منه]
مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت
منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة و ان كان جاهلا
بحرمتها على الغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه. و لا
فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا الحال فيما لو دفعها الى غني جاهلا
بحرمتها عليه. و لو تعذر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ
العوض منه كان ضامنا و عليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو
وكيله لا ضمان عليه، بل و لا على المالك أيضا إذا كان دفعه الى المجتهد بعنوان أنه
ولي عام على الفقراء، و أما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب
عليه أداء الزكاة ثانيا.
[ «الثالث»- العاملون عليها]
«الثالث»- العاملون عليها، و هم الساعون في جبايتها المنصوبون من
قبل (1) و أحوط منه اعتبار الوثوق.