responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 294

الامام عليه السلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم و ان كانوا أغنياء، و الامام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو اجرة عن مدة مقررة و بين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة و لو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمل و اشكال (1).

[ «الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌]

«الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ (2)، و هم الكفار الذين يراد ألفتهم الى الجهاد أو للإسلام، و المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

[ «الخامس»- في الرقاب‌]

«الخامس»- فِي الرِّقابِ‌، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة و العبيد تحت الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى و يعتق و ان وجد المستحق.

[ «السادس»- الغارمون‌]

«السادس»- الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية و لا إسراف و لم يتمكنوا من وفائها و لو ملكوا قوت سنتهم.

[مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته‌]

مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا، و في اعتبار الحلول فيه تأمل و إشكال أحوطه اعتباره (3) و أقواه العدم.

[مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا]

مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا، فان لم يرض بذلك الديان و يطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، و ان رضوا بذلك و لم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.

[مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه‌]

مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و ان لم يجز إعطاؤه لنفقته.

(1) و الأقوى عدم السقوط مع بسط اليد.

(2) لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.

(3) لا يترك هذا الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست