الامام عليه السلام أو نائبه لأخذها و
ضبطها و حسابها، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم و ان كانوا أغنياء، و الامام
أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو اجرة عن مدة مقررة و بين أن لا يجعل
لهم جعلا فيعطيهم ما يراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة و لو مع بسط يد
نائبها في بعض الأقطار تأمل و اشكال (1).
[ «الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ]
«الرابع»- الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ (2)، و هم الكفار الذين يراد ألفتهم الى الجهاد أو للإسلام، و
المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
[ «الخامس»- في الرقاب]
«الخامس»- فِي الرِّقابِ، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة و العبيد تحت
الشدة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى
و يعتق و ان وجد المستحق.
[ «السادس»- الغارمون]
«السادس»- الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية و لا
إسراف و لم يتمكنوا من وفائها و لو ملكوا قوت سنتهم.
[مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا
لزوجته]
مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا
لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا، و في اعتبار الحلول فيه تأمل و
إشكال أحوطه اعتباره (3) و أقواه العدم.
[مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا]
مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا، فان
لم يرض بذلك الديان و يطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم،
و ان رضوا بذلك و لم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.
[مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز
له إعطاؤه]
مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له
إعطاؤه لوفاء دينه و ان لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(1) و الأقوى عدم السقوط مع بسط اليد.
(2) لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.