[مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة
سنته لكن لم يكفه ربحه]
مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو
ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات و لكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيا، فيجوز
له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة.
[مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته]
مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته، بل يجوز دفع
ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا. نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب
الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفى ربحه الأحوط الاقتصار على إعطاء
التتمة (1).
[مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب
حاله]
مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب
حاله و لو لعزة و شرفه و الثياب و الا لبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية
و لو كانت للتجمل و الفروش و الظروف و غير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة. نعم لو
كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته
لا يجوز له أخذ الزكاة.
[مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن
ينافي شأنه]
مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن
ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض و نحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، و
كذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب (2) أو عدم
الطالب.
[مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر
على تعلمها بغير مشقة شديدة]
مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر
على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم و أخذه الزكاة إشكال، فلا يترك
الاحتياط (3).
نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا
به.
[مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ
الزكاة]
مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ
الزكاة (4) (1) و الأقوى عدم وجوبه.
(2) لكن هذا يقتصر على أخذها لتهيئة الأسباب ان أمكن.
(3) و الأقوى عدم وجوبه.
(4) لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم
الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من
الزكاة، لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، و
الأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز.
نعم الأخذ من سهم سبيل اللَّه لا اشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.