responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292

[مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه‌]

مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤنة سنة أو سنوات و لكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيا، فيجوز له أن يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة.

[مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته‌]

مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا. نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفى ربحه الأحوط الاقتصار على إعطاء التتمة (1).

[مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله‌]

مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه و الثياب و الا لبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و الفروش و الظروف و غير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة. نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة.

[مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه‌]

مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض و نحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب (2) أو عدم الطالب.

[مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة]

مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم و أخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط (3).

نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به.

[مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة]

مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة (4) (1) و الأقوى عدم وجوبه.

(2) لكن هذا يقتصر على أخذها لتهيئة الأسباب ان أمكن.

(3) و الأقوى عدم وجوبه.

(4) لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة، لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، و الأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز.

نعم الأخذ من سهم سبيل اللَّه لا اشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست