الخضر كالبقل و الفواكه و البادنجان و
الخيار و البطيخ، و حكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب، و قدر ما يخرج منها من
العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غير ذلك.
[ «الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول]
«الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول، ففي
العتاق منها- و هي التي تولدت من عربيتين- عن كل فرس منها في كل سنة ديناران، و في
البرذون في كل سنة دينار، و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في
فرس تثبت الزكاة بينهم.
[ «الرابع» حاصل العقار]
«الرابع»- حاصل العقار المتخذة للنماء من الدكاكين و المساكن و
الحمامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، و القدر المخرج
ربع العشر.
[ «الخامس»- الحلي]
«الخامس»- الحلي، فإن زكاته إعارته.
[القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها]
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها:
و هي ثمانية:
[ «الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين]
«الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين، و الثاني أسوأ حالا من
الأول، و هم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به لا
فعلا و لا قوة، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من
الفقراء و المساكين و لا يحل له الزكاة، و كذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما مما
يحصل به مئونته، أما القادر على الاكتساب و لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط
في اجتنابه عن أخذ الزكاة (1).
[مسألة: 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية
مئونتها]
مسألة: 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية
مئونتها و عدمها هو زمان عطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته و عدمها في ذلك الزمان، فكل
زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير
فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر و الغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
(1) و الأقوى جواز أخذه بعد العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.