responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290

يكفي في الدخول في هذا العنوان اعداد المال للتجارة و ان لم يقع فعلا موردا لها و لم يتجر به أم لا؟ فيه إشكال، أقواهما الثاني (1)، و ان كان الأحوط هو الأول. فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثم بدا له أن يكتسب به و نوى الاتجار به لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشي‌ء. نعم لو كان موردا للاتجار عند المنتقل عنه- كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه و نوى الاتجار بها- ففي الاكتفاء بذلك وجه (2)، الا ان الأوجه خلافه.

و يشترط فيه أمور:

أحدها: بلوغه حد النصاب، و هو نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حده.

ثانيها: مضي الحول من حين دورانه في التجارة (3) على ما قويناه، و من حين قصدها على الاحتمال الأخر.

ثالثها: إبقاؤه طول الحول (4) لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة و لو بمقدار قيراط يوما من الأيام سقطت الزكاة، و كذا لو نوى به القنية كذلك. و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و إذا كان المتاع عروضا يكفي بلوغ قيمته حد النصاب بأحد النقدين و ان لم يبلغ حده بحسب النقد الأخر. و لهذه الزكاة مسائل و فروع لم نتعرضها لقلة الابتلاء بها (5).

[ «الثاني»- مما يستحب فيه الزكاة]

«الثاني»- مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال و يوزن غير الغلات الأربع عدا (1) بل يكفي الاعداد، بأن يدخله في دكانه و يكتبه من رأس ماله. نعم لا يكفى مجرد قصد الاتجار من دون إعداده.

(2) قوي إذا كتبه من رأس ماله و أعده للتجارة.

(3) بل من حين إعداده على ما قويناه.

(4) بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا اشكال. نعم قيل باعتبار السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه.

(5) بل لقلة العامل بها في زماننا هذا، أعاذنا اللَّه من حب الدنيا و متاعها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست