responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289

[إذا شك في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها]

مسألة: 20 إذا شك في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها (1).

[المطلب الثالث: كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر]

المطلب الثالث:

كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و ان سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا، و ان تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المزبور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر و في نصفه الأخر نصف العشر، و مع الشك فالواجب الأقل، و الأحوط الأكثر.

[مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه‌]

مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.

[مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر]

مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى (2)، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا و يشرب بعروقه.

[القول فيما يستحب فيه الزكاة]

القول فيما يستحب فيه الزكاة:

و هي أمور:

[ «الأول»- مال التجارة]

«الأول»- مال التجارة على الأصح، و هو المال الذي وقع موردا للتجارة و الاكتساب، بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح، سواء كان تملكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. و هل‌ (1) في الشبهات المفهومية، و أما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم فلا مانع من أن يحسب.

(2) بل على الأحوط في الفروع الثلاثة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست