مسألة: 20 إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها (1).
[المطلب الثالث: كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه
العشر]
المطلب الثالث:
كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا و هو ما يشرب بعروقه
أو عذيا و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و
النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و ان سقى بهما فالحكم للأكثر الذي
يسند السقي إليه عرفا، و ان تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المزبور بل يصدق أنه سقي
بهما ففي نصفه العشر و في نصفه الأخر نصف العشر، و مع الشك فالواجب الأقل، و
الأحوط الأكثر.
[مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى
بالدوالي عن حكمه]
مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي
عن حكمه الا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما.
[مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو
لغرض فزرعها آخر]
مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو
لغرض فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى (2)، و كذا إذا أخرجه هو
بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه
لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا و يشرب بعروقه.
[القول فيما يستحب فيه الزكاة]
القول فيما يستحب فيه الزكاة:
و هي أمور:
[ «الأول»- مال التجارة]
«الأول»- مال التجارة على الأصح، و هو المال الذي وقع موردا للتجارة
و الاكتساب، بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح، سواء كان تملكه لذلك المال
بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى. و هل (1) في الشبهات المفهومية، و أما في الشبهات المصداقية مع العجز عن
تحصيل العلم فلا مانع من أن يحسب.