responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

ضامن النخيل و الكرم و مشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته، و لا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل و لا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، و كذا أجرة الأرض و العوامل إذا كانت مملوكة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات التي يشتريها للزرع و السقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لكن الأحوط خلافه (1)، و في احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشكال.

[مسألة: 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله‌]

مسألة: 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع (2) لا مثله، سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله غير المزكى تعلق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمته و يحسب قيمة البقية من مئونة هذا الزرع.

[مسألة: 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما]

مسألة: 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما، و كذا الخراج (3) الذي يأخذه السلطان، و في توزيعها على التبن و الحب وجه الا ان الأوجه خلافه (4).

[مسألة: 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى‌]

مسألة: 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه (5) من مئونة السنة الأولى فيكون غيرها بلا مئونة، كما أنه يجوز التوزيع على السنين.

(1) و الأقوى جواز الاحتساب، و كذا ثمن الثمر و الزرع بشرط أن يقسط بين الحنطة و التبن بالنسبة.

(2) هذا على ما اختاره قدس سره من كون عين الزكوي متعلقا بحق الفقراء من دون أن يكون الفقراء شركاء في العين، و أما على ما اخترناه من كونهم شركاء في العين فالزرع مشترك بين المالك و الفقراء بمقدار حصتهم. نعم حصة المالك من المئونة لكنه مثلي، فله أن يأخذ من عين الزكوي بمقدار ماله من البذر و له أن يأخذ قيمة يوم التصفية و يعتبر النصاب بعده.

(3) يوزع إذا كان مضروبا على الأرض دون ما كان مضروبا على خصوص الزكوي.

(4) بل الأقوى في زماننا التوزيع حيث أن التبن مقصود كالحب. نعم إذا لم يكن له قيمة معتنى بها للزارع فلا توزع المئونة عليه.

(5) بل يتعين إذا احتاج الانتفاع به في السنة الأولى بهذا العمل و ان كان له تأثير في السنوات الآتية أيضا و الا يتعين التوزيع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست