responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 287

و من حصة السلطان، و أما ان كان بغير عنوان المقاسمة ففيه اشكال، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار قبله (1).

[مسألة: 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة]

مسألة: 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. و في تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية- مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء- وجه، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]

مسألة: 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها، من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق و اللاحقة، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها (2)، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنه تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر. نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة. و المراد بالمئونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة و يصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها، كالبذر و ثمن الماء المشتري لسقيها و أجرة الفلاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصاد و الجذاذ و أجرة العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو كانت غصبا و لم ينو إعطاء أجرتها لمالكها، و ما يصرفه في تجفيف الثمرة و إصلاح موضع الشمس و إصلاح النخل بتكريب و نحوه، و ما يصرفه في تسطيح الأرض و تنقية النهر بل و في إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا اليه. و الظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف و نحو ذلك مما يعد من مئونة تعمير البستان لا من مئونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك‌ (1) إلا إذا تعارف أخذه من العين الزكوي بحيث يصير كالمقاسمة فالأقوى اعتباره بعده.

(2) إلا إذا تعارف صرف العين الزكوي فيه كما مر.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست