responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286

كل نوع بحصته، و ان كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل و ان اشتمل على الأجود، و لا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيد على الأحوط، و هكذا الحال في أنواع العنب.

[مسألة: 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجي‌ء منهما تمرا أو زبيبا]

مسألة: 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجي‌ء منهما تمرا أو زبيبا بخرص أهل الخبرة، و يتبعه تعيين النصاب و تعيين مقدار الزكاة به، و وقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، و فائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بعده من دون احتياج الى الضبط و الحساب. و الخارص هو الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفا أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته و وثاقته. و لا يشترط فيه الصيغة، بل يكتفى بعمل الخرص و بيانه. ثم ان زاد (1) ما في يد المالك عما عين بالخرص كان له، و ان نقص كان عليه على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم لم يضمن.

[المطلب الثاني: انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة]

المطلب الثاني:

انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. و أما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فان كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل و لا يضمن المالك حصة الفقراء و يكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه، و ان كانوا يأخذونه من غيرها فالأحوط الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل هو حينئذ لا يخلو من قوة. و انما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدي العشر أو نصف العشر مما بقي. و أما بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فان كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها (1) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست