[مسألة: 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو
الكرم و كان عليه دين]
مسألة: 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين،
فان كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين
مستوعبا للتركة، و لا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة الا إذا صارت في ذمته في زمان
حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاص بينهم كسائر الديون، و ان كان
موته قبل تعلق الوجوب فان كان قبل ظهور الحب و الثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه
حد النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مر، و لا يمنع دين الميت عن تعلق
الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على اشكال، و أما ان كان بعد ظهوره فان كان
الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من
بلغ سهمه النصاب، و الا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعبا و فيما
قابل الدين إذا كان غير مستوعب، و ان كان الأحوط (1) الإخراج مع الغرامة للديان أو
استرضاءهم.
[مسألة: 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك
بين المالك و العامل]
مسألة: 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك
بين المالك و العامل يجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة
إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط
و ليس على المؤجر شيء و ان كانت الأجرة من جنس الحنطة و الشعير.
[مسألة: 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر]
مسألة: 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون
أجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناء على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل
إخراجها، و أما في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأصول و تحسب أجرة مثل
عمل المساقي من المؤن.
[مسألة: 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و
القنطار و غير ذلك]
مسألة: 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و
القنطار و غير ذلك، يضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ
من (1) بل الظاهر عدم وجوب الزكاة في الفرض، لان النماء تابع للأصل في
تعلق حق الغرماء به.