حال التعلق، لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما
عليه صح على الأصح (1)، و حينئذ فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شيء
(2)، و ان علم بعدم أدائه يجب عليه أداؤه و يرجع بها على البائع.
[مسألة: 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان
التعلق حتى تكون الزكاة عليه]
مسألة: 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان
التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يكن عليه شيء، إلا
إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى. و إذا
شك المشتري في ذلك، فان كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء
بعد زمان التعلق يجب عليه إخراجها مطلقا، و ان لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا
بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شيء مطلقا، حتى فيما إذا علم زمان
البيع و شك في تقدم التعلق و تأخره على الأقوى، و ان كان الأحوط في هذه الصورة
إخراجها.
[مسألة: 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من
تركته]
مسألة: 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من
تركته (3)، و إذا مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر
الشرائط، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة، و إذا لم يعلم أن الموت كان
قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم
بكونها متعلقة للحق الزكاتي على أي حال، و ان لم يعلم بأن التعلق كان في زمان حياة
مورثه أو بعده، و من لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان
التعلق و شك في زمان الموت، فيجب عليه إخراجها على الأحوط (4) لو لم يكن الأقوى.
(1) بل البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فان اجازه الحاكم
الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و ان دفعه الى البائع رجع بعد
الدفع الى الحاكم عليه، و ان لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و يرجع
المشتري الى البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه ان أداه إليه.
(2) حملا لفعل البائع على الصحة.
(3) بل من عين الزكوي مع بقائها و للورثة أداء القيمة، و مع التلف
مضمونا يخرج من التركة.