responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 283

[ «الأمر الثاني»- التملك بالزراعة]

«الأمر الثاني»- التملك بالزراعة ان كان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة، فتجب عليه الزكاة حينئذ و ان لم يكن زارعا.

[مسألة: 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح‌]

مسألة: 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل و حين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. و قيل ان المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا، و القول الأول لا يخلو عن رجحان (1) لكن لا يخلو عن اشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتبة على القولين في المسألة.

[مسألة: 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب‌]

مسألة: 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر (2) و اقتطاف الزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و يلزمه القبول، و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول و ان جاز له الإخراج بعد زمان التعلق و يجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.

[مسألة: 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا]

مسألة: 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز و وجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة (3) بعد فرض بلوغ تمرها و زبيبها النصاب.

[مسألة: 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته‌]

مسألة: 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.

[مسألة: 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه‌]

مسألة: 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو (4) صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه أو زرعا قبل اشتداد حبه فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق، فإن الزكاة على من انتقل عنه ممن كان مالكا (1) غير معلوم، فلا يترك مراعاة الاحتياط مطلقا.

(2) بل عند صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا.

(3) قيمة التمر و الزبيب، و أما قيمة الحصرم و الرطب ان كانت أقل ففيها اشكال، و كذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب، و كذا في الفرع الآتي.

(4) أى قبل تعلق الزكاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست