responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279

الأداء (1)، و كذا بلده لو كانت العين تالفة، و أما لو كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.

[ (الفصل الثاني (في زكاة النقدين)]

(الفصل الثاني (في زكاة النقدين) و يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت من الشرائط العامة أمور:

[ «الأول»- النصاب‌]

«الأول»- النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا و فيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار، و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه، و لا زكاة فيما دون عشرين و لا فيما زاد عليها (2) حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان، إذ كل دينار عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد أربعة، و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي‌ء.

و نصاب الفضة مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ، و ليس فيما دون المائتين و لا فيما دون الأربعين شي‌ء. و الدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي و خمسه، لان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.

[ (فائدة)]

(فائدة) الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين انهما بعد ما بلغا حد النصاب- أعني عشرين دينارا أو مائتي درهم- يعطي من كل أربعين واحدا فقد ادى ما وجب عليه و ان زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خيرا.

[ «الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة]

«الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من سلطان و الأمكنة أو شبهه بسكة إسلام و كفر بكتابة أو غيرها و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أما الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط، و لو اتخذ (1) في المثلي، و أما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف و مكانه.

(2) على نحو ما مر في زكاة الانعام و كذا في زكاة الفضة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست