الأداء (1)، و كذا بلده لو كانت العين
تالفة، و أما لو كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
[ (الفصل الثاني (في زكاة النقدين)]
(الفصل الثاني (في زكاة النقدين) و يعتبر فيها مضافا الى ما عرفت
من الشرائط العامة أمور:
[ «الأول»- النصاب]
«الأول»- النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا و فيه عشرة قراريط
عبارة عن نصف دينار، و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون
العشرون دينارا خمسة عشر مثقالا صيرفيا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه، و لا زكاة
فيما دون عشرين و لا فيما زاد عليها (2) حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل
صيرفية ففيها قيراطان، إذ كل دينار عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد أربعة، و ليس
فيما نقص عن أربعة دنانير شيء.
و نصاب الفضة مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعين
كان فيها درهم بالغا ما بلغ، و ليس فيما دون المائتين و لا فيما دون الأربعين
شيء. و الدرهم ستة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي و خمسه، لان كل عشرة دراهم
سبعة مثاقيل شرعية.
[ (فائدة)]
(فائدة) الضابط الكلي في تأدية زكاة النقدين انهما بعد ما بلغا حد
النصاب- أعني عشرين دينارا أو مائتي درهم- يعطي من كل أربعين واحدا فقد ادى ما وجب
عليه و ان زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خيرا.
[ «الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة]
«الثاني»- كونهما منقوشين بسكة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من
سلطان و الأمكنة أو شبهه بسكة إسلام و كفر بكتابة أو غيرها و لو صارا ممسوحين
بالعارض، و أما الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين فتجب على
الأحوط، و لو اتخذ (1) في المثلي، و أما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف و
مكانه.
(2) على نحو ما مر في زكاة الانعام و كذا في زكاة الفضة.