المسكوك حلية للزينة مثلا لم يتغير الحكم
(1) زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة، اما لو
تغيرت بالاتخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة.
[ «الثالث»- الحول]
«الثالث»- الحول، و يعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص
عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد
الفرار بل و معه لم تجب فيه زكاة، و ان استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار
بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط
الزكاة.
[مسألة: 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق
النصاب]
مسألة: 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق
النصاب و ان اختلفت من حيث الاسم و السكة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرغبة،
فيضم القران العجمي الى المجيدي و الروبية، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور. و
أما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوع المالك بالإخراج من الأرغب و الفرد الأكمل
فقد أحسن و زاد خيرا، و الا اخرج من كل بقسطه و نسبته في الأحوط (2)، و ان كان
الأقوى جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
[مسألة: 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو
الردية]
مسألة: 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو
الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب، و لو شك فيه و لم يكن طريق الى التعرف
لم تجب الزكاة، و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار تأمل و إشكال أحوطه ذلك (3).
[مسألة: 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة]
مسألة: 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم
بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، و الا فلا بد من تحصيل العلم
بذلك و لو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة ليس بأنقص منها.
[مسألة: 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة]
مسألة: 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة (4)
على (1) على الأحوط.