[مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول]
مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت
كذلك و لو في بعض الحول فلا زكاة فيها و ان كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل
العرف.
و بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة.
[مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب
الشاب]
مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب
الشاب و لا ذات العوار من نصاب السليم و ان عدت منه، أما لو كان النصاب جميعه
مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة و أجزأت مريضة منها، و لو كان بعضه صحيحا و
بعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة
التقسيط، و كذا لا تؤخذ الربى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما و ان بذلها
المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك، و كذا لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدة
للأكل، و لا فحل الضراب، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى، و ان كان الأحوط
عدها منه.
[مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر]
مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
أقل ما يراد منها ما كمل له سنة و دخل في الثانية (1) ان كان من الضأن، و ما دخل
في الثالثة ان كان من المعز، و يجزي الذكر عن الأنثى و بالعكس، و المعز عن الضأن و
بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي
(2).
[مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له
إخراج الزكاة من أيها شاء]
مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له
إخراج الزكاة من أيها شاء و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلقت
به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، و لا يتعين ذلك
عليه دراهم و دنانير، و ان كان الإخراج من العين أفضل. و المدار في القيمة قيمة
وقت (1) على الأحوط.
(2) إذا كانا من النصاب، و كذا في البقر و الجاموس و الضأن و المعز،
و أما إذا أراد أن يعطى من غير النصاب فالأحوط إعطاؤه من باب القيمة.