responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278

[القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل‌]

القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل:

[مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول‌]

مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك و لو في بعض الحول فلا زكاة فيها و ان كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل العرف.

و بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة.

[مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب‌]

مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب و لا ذات العوار من نصاب السليم و ان عدت منه، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة و أجزأت مريضة منها، و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا فالأحوط ان لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة التقسيط، و كذا لا تؤخذ الربى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما و ان بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك، و كذا لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل، و لا فحل الضراب، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى، و ان كان الأحوط عدها منه.

[مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر]

مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقل ما يراد منها ما كمل له سنة و دخل في الثانية (1) ان كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة ان كان من المعز، و يجزي الذكر عن الأنثى و بالعكس، و المعز عن الضأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي (2).

[مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء]

مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلقت به الزكاة، بل له أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و ان كان الإخراج من العين أفضل. و المدار في القيمة قيمة وقت‌ (1) على الأحوط.

(2) إذا كانا من النصاب، و كذا في البقر و الجاموس و الضأن و المعز، و أما إذا أراد أن يعطى من غير النصاب فالأحوط إعطاؤه من باب القيمة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست